سليمان بن الأشعث السجستاني
236
سنن أبي داود
السبي ، فأعتقوهم ، وقالوا : أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها ، أعتق في سببها مائة أهل بيت من بنى المصطلق ، قال أبو داود : هذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه . ( 3 ) باب في العتق على الشرط 3932 حدثنا مسدد بن مسدد بن مسرهد ، ثنا عبد الوارث ، عن سعيد بن جمهان ، عن سفينة ، قال : كنت مملوكا لام سلمة ، فقالت : أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت ، فقلت : إن لم تشترطي على ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت ، فأعتقتني واشترطت على . ( 4 ) باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك 3932 حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، ثنا همام ، ح وثنا محمد بن كثير ، المعنى ، أخبرنا همام ، عن قتادة ، عن أبي المليح ، قال أبو الوليد : عن أبيه ، أن رجلا أعتق شقصا له من غلام ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : ( ليس لله شريك ) زاد ابن كثير في حديثه : فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه . 3934 حدثنا محمد بن كثير ، أخبرني همام ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، أن رجلا أعتق شقصا له من غلام ، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه ، وغرمه بقية ثمنه . 3935 حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا محمد بن جعفر ، ح وثنا أحمد بن علي بن سويد ، ثنا روح ، قالا : ثنا شعبة ، عن قتادة ، بإسناده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه ) وهذا لفظ ابن سويد . 3936 حدثنا ابن المثنى ، ثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، ح وثنا أحمد بن علي بن سويد ، ثنا روح ، ثنا هشام بن أبي عبد الله ، عن قتادة ، بإسناده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
--> 3932 - وفيه جواز العتق مع اشتراط السيد على عبده خدمته حياة سيده . 3933 - شقعا : نصيبا أو حصة وجزءا . وفيه أن لمن كان يمتلك حصة من رقبة فأعتقها حصته أعتق العبد عليه ودفع إليهم من حاله قيمة حصصهم .